تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( وكذا لو ( 1 ) قذفها وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان ) لولا خرسها أو صمها ، بأن يرميها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البينة . قيل : والحكم في الرواية مختص بجامعة الوصفين ( 2 ) لكن المحكي عن الأكثر ، الاكتفاء بأحد الأمرين ( 3 ) وعن الغنية ( 4 ) والسرائر ، الاجماع ( 5 ) . قيل : وفي بعض مواضع التهذيب ذكر الرواية بعطف أحدهما على الآخر بلفظ ( أو ) بدل ( الواو ) ( 6 ) والموجود عندي هو ذكر لفظ ( أو ) في الرواية المروية في التهذيب عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ( 7 ) وذكر عبارة المقنعة قبل هذه الرواية بلفظ ( أو ) أيضا ( 8 ) . نعم ، في بعض الروايات الاكتفاء بالخرس وحده ( 9 ) ويثبت الاكتفاء بالصمم وحده بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : إن قذفها . ( 2 ) قال الشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 391 ) بعد نقل رواية أبي بصير : ( وهذه الرواية دلت على اعتبار الصمم والخرس معا ) . ( 3 ) حكاه في المسالك 1 : 391 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 553 . ( 5 ) حكاه عن الغنية والسرائر السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 105 . وانظر السرائر 2 : 701 . ( 6 ) قاله الشهيد قد س سره في المسالك 1 : 391 . ( 7 ) التهذيب 7 : 310 ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ، الحديث 46 . الوسائل 15 : 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 2 . وليس فيه كلمة ( أو ) . ( 8 ) انظر المقنعة : 501 . ( 9 ) الوسائل 15 : 602 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 4 .