تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ويدل على التحريم مع الدخول - مضافا إلى الموثقة المذكورة - موثقة زرارة - في المرأة فقدت زوجها أو نعي إليها ، فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك ، ثم طلقها زوجها [ أو مات عنها ] ( 1 ) - قال : ( تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ) ( 2 ) ، ونحوها خبر آخر ( 3 ) . ولا يعارضها - الصحيح الآتي - بالعموم من وجه ، لظهورها في صورة الجهل ، مع وجوب الرجوع على هذا الفرض إلى عموم موثقة أديم بن الحر ونحوها ، مضافا إلى الأولوية الجلية ، فإن بقاء النكاح لو لم يؤكد التحريم لم ينفه قطعا . وأما عدم التحريم مع الجهل وعدم الدخول ، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، وصرح بدعوى الاجماع في الرياض ( 4 ) . وفي الحدائق : ليس فيه خلاف يعرف ( 5 ) . ويدل عليه أيضا الصحيح عمن تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم ، فطلقها الأول أو مات عنها ، ثم علم الآخر ، أيراجعها ؟ قال : ( لا حتى تنقضي عدتها ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في الصدر . ( 2 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 ، مع تفاوت . ( 3 ) الوسائل 14 : 342 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 . ( 4 ) الرياض 2 : 100 . ( 5 ) الحدائق 23 : 580 . ( 6 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 3 .