ورواية محمد بن مسلم المتقدمتين ( 1 ) وفي بعض الأخبار ما يدل على الاكتفاء
بعدة واحدة ( 2 ) .
وهل يلحق مدة استبراء الأمة بالعدة ( 3 ) ؟ فيه إشكال ، الأقوى العدم
اقتصارا على مورد الدليل .
وهل يلحق بالمعتدة ذات البعل ؟ قيل : فيه وجهان ، من مساواتها لها
في المعنى ، ومن انتفاء العدة التي هي مورد النص ( 4 ) .
وفي الوجهين نظر لا يخفى ، إذ المساواة لا تصلح ( 5 ) دليلا للحكم
الشرعي حتى يتعدى ، ولا النص مختص ، بالمعتدة حتى يقتصر ( 6 ) بل الأقوى
الالحاق .
أما التحريم مع العقد عليها عالما ، لموثقة أديم بن الحر : ( قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ) ( 7 )
أخرج منه ما لو جهل ولم يدخل ، بقي ما لو علم أو دخل .
ونحوها مرفوعة أحمد بن محمد ( 8 ) وعبارة الرضوي ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في الصفحة : 415 - 416 .
( 2 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 و 12 .
( 3 ) ليس في ( ع ) ، و ( ص ) بالعدة .
( 4 ) قاله الشهيد الثاني قدس سره في والمسالك 1 : 388 .
( 5 ) في ( ق ) : إذ لا المساواة يصلح دليلا .
( 6 ) في ( ق ) : حتى يقصر .
( 7 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
( 8 ) الوسائل 14 : 343 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 10 .
( 9 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 243 .