تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ورواية محمد بن مسلم المتقدمتين ( 1 ) وفي بعض الأخبار ما يدل على الاكتفاء بعدة واحدة ( 2 ) . وهل يلحق مدة استبراء الأمة بالعدة ( 3 ) ؟ فيه إشكال ، الأقوى العدم اقتصارا على مورد الدليل .
وهل يلحق بالمعتدة ذات البعل ؟ قيل : فيه وجهان ، من مساواتها لها في المعنى ، ومن انتفاء العدة التي هي مورد النص ( 4 ) . وفي الوجهين نظر لا يخفى ، إذ المساواة لا تصلح ( 5 ) دليلا للحكم الشرعي حتى يتعدى ، ولا النص مختص ، بالمعتدة حتى يقتصر ( 6 ) بل الأقوى الالحاق . أما التحريم مع العقد عليها عالما ، لموثقة أديم بن الحر : ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ) ( 7 ) أخرج منه ما لو جهل ولم يدخل ، بقي ما لو علم أو دخل . ونحوها مرفوعة أحمد بن محمد ( 8 ) وعبارة الرضوي ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في الصفحة : 415 - 416 . ( 2 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 و 12 . ( 3 ) ليس في ( ع ) ، و ( ص ) بالعدة . ( 4 ) قاله الشهيد الثاني قدس سره في والمسالك 1 : 388 . ( 5 ) في ( ق ) : إذ لا المساواة يصلح دليلا . ( 6 ) في ( ق ) : حتى يقصر . ( 7 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . ( 8 ) الوسائل 14 : 343 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 10 . ( 9 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 243 .