تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وصريحها الدخول في العدة . ونحوها في الصراحة موثقة محمد بن مسلم ( 1 ) . لكن لا يخفى أن اختصاص موردها بصورة الدخول في العدة لا يقتضي اختصاص الحكم بذلك ، فبقي إطلاق رواية الحلبي السابقة ونحوها على حالها . وصرح في المسالك باشتراط الدخول في العدة في التحريم ( 2 ) . ولعل وجهه أن الدخول مع الجهل إنما يوجب التحريم إذا وقع في زمان لا تصلح الزوجة للنكاح ، وبعد الدخول لا فرق بين الدخول بها وبغيرها ممن لم يعقد عليها في العدة . وجوابه واضح ، لاحتمال مدخلية العقد في ذلك ، مضافا إلى أنه اجتهاد في مقابلة إطلاق النص ، إلا أن يدعى ظهور ذلك من النص . ثم إن بعضهم صرحوا بلحوق عدة الشبهة بعدة الطلاق والمتعة ( 3 ) . وفي دلالة النصوص عليه تأمل ، لانصراف العدة إلى غيرها . ثم إذا كان الدخول بالمعقودة في العدة لشبهة استحقت المهر مع جهلها ، وهل هو المسمى ؟ أو مهر المثل ؟ قولان : أقواهما الثاني ، لفساد المسمى بفساد العقد . واعتدت من وطء الشبهة بعد إتمام عدتها الأولى ، للحسنة الثانية
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 344 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 2 ) المسالك 1 : 388 . ( 3 ) صرح به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 388 .