تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الحرة ، فينبغي أن تبقى الأمة على أصالة الإباحة ، مع أن ظاهر ( تحلل ( 1 ) الرجلين ) نفي الزائد ، فيصير هذا قرينة لإرادة الحرة .
( و ) اعلم أن ( من عقد على امرأة في عدتها ) الرجعية أو البائنة دواما أو انقطاعا أو للوفاة ( عالما ) بالحكم والموضوع ( حرمت ) المرأة عليه ( أبدا وإن لم يدخل ) بها ( وكذا إن جهل العدة والتحريم ) أو أحدهما ( و ) لكن ( دخل ) . ( ولو لم يدخل بطل العقد وله استئنافه ( 2 ) بعد الانقضاء ) اتفاقا في الجميع ، كما يظهر من غير واحد ( 3 ) ويدل عليها أخبار : . منها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر ) ( 4 ) وإطلاق التحريم بالدخول مع الجهل يشمل ما لو وقع الدخول في العدة أو بعدها . وحسنته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ؟ قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب ) ( 5 )
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : تخلل . ( 2 ) في الإرشاد : بطل العقد واستأنفه . ( 3 ) الرياض 2 : 100 ، والجواهر 29 : 430 . ( 4 ) الوسائل 14 : 345 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 346 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 .