تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وإطلاق طلاق العدة على الطلقات التسع مجاز ، لأن طلاق العدة ( 1 ) ليس إلا ستة منها . ثم إن غير واحدة من الروايات ليس فيها تقييد الطلقات بكونها للعدة ، كرواية أبي بصير المحكية عن الكافي ( 2 ) ورواية جميل المحكية عن المشايخ الثلاثة ( 3 ) ورواية أديم بياع الهروي المروية في التهذيب ( 4 ) والمحكية عن الكافي ( 5 ) وعن كتاب الحسين بن سعيد ( 6 ) . نعم ، حكي عن الخصال في رواية عد المحرمات من الأزواج قول الصادق عليه السلام : ( وتزويج الرجل امرأة طلقها للعدة تسع تطليقات ) ( 7 ) ونحو ذلك حكي عن الفقه الرضوي ( 8 ) . وحيث إنهما في مقام البيان تدلان على نفي الغير بالمفهوم ، مع أن في الرضوي دلالة بالمنطوق ظاهرة ، ونحوهما
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الطلاق للعدة . ( 2 ) الكافي 5 : 428 ، الحديث 9 ، الوسائل 15 : 357 الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث الأول . ( 3 ) الكافي 5 : 428 ، الحديث 7 والتهذيب 7 : 311 ، الحديث 1290 . ولم نجده في الفقيه ، ولم ينقل عنه في الوسائل أيضا . ( 4 ) التهذيب 7 : 305 ، الحديث : 1272 ، الوسائل 14 : 378 الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . ( 5 ) الكافي 5 : 426 ، الحديث 1 ، الوسائل 14 : 378 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول ( 6 ) رواه في المستدرك 15 : 325 عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى . ( 7 ) الخصال : 533 ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، الحديث 10 . ( 8 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 242 - 243 .