تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ثلاث ، أو ) تزوج ( أختين ) في عقد واحد ( بطل ) العقد بالنسبة إلى كليهما ، للزوم الترجيح بلا مرجح . وقيل : يتخير ( 1 ) ويدل عليه حسنة جميل ( 2 ) وقد مر نظيره في الأختين أيضا ( 3 ) .
( وإذا طلقت الحرة ثلاثا ) بينها رجعتان بالرجوع أو باستئناف العقد ( حرمت ) المطلقة ( إلا بالمحلل ) الذي يأتي تفصيله في باب الطلاق ( 4 ) ، سواء كان المطلق حرا أو عبدا .
( والأمة تحرم بطلقتين ، سواء كانت تحت حر أو عبد ) بلا خلاف ( 5 ) كما يظهر ، لما دل من أن الاعتبار في الطلاق والعدة بالزوجة ، دون الزوج ( 6 ) .
( فإن طلقت ) المرأة ( تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ) بأن طلقها فراجعها في العدة ووطأها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ووطأها ، ثم طلقها فتزوجها المحلل ، ثم بعد فراقه تزوجها فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء ، ثم تزوجها المحلل ، ثم بعد فراقها ( 7 ) تزوجها الأول فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء ( حرمت أبدا ) .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية : 454 و 456 ، والقاضي في المهذب 2 : 185 - 186 . ( 2 ) الوسائل 14 : 403 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأول ( 3 ) الوسائل 14 : 367 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) في ( ق ) : كتاب الطلاق . ( 5 ) الرياض 2 : 104 ، وفيه ( باجماعنا المستفيض نقله في كلام جماعة من أصحابنا ) . ( 6 ) الوسائل 15 : 391 ، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق . ( 7 ) في ( ق ) : فراقه .