( و ) اعلم أنه ( لو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح
غيرها وأختها على كراهية في الحال ) .
أما الجواز ، فلانقطاع عصمة المطلقة على ما يستفاد من الروايات ( 1 ) .
وأما الكراهة ، فلورود النهي عن الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة ( 2 )
الشامل لغير الرجعية ، وكذا عن الأخت ( 3 ) وحمل ( 4 ) على الكراهة .
( ولو كان ) الطلاق ( رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة )
لأنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة .
ثم المحكي عن الأكثر ( 5 ) - بل المشهور - إلحاق عدة المتعة بعدة البائن ،
ويشهد له تعليل الجواز في عدة البائن بانقطاع عصمتها ( 6 ) الجاري في المنقطع
أيضا .
وفي بعض الأخبار وجوب التربص إلى انقضائها ، فيتزوج أختها ( 7 )
وحكي القول به عن المقنع ( 8 ) وهو أحوط ، وقول المشهور أقوى .
( ولو تزوج خمسا في عقد ) واحد ( أو ) تزوج ( اثنتين ومعه
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 480 ، الباب 48 من أبواب العدد .
( 2 ) الوسائل 15 : 479 ، الباب 47 من أبواب العدد ، والباب 2 من أبواب ما يحرم
باستيفاء العدد ، الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل 15 : 481 ، الباب 48 من أبواب العدد ، الحديث 3 .
( 4 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : وحمل .
( 5 ) حكاه السيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 103 .
( 6 ) تقدم آنفا .
( 7 ) الوسائل 14 : 369 ، الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
( 8 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 29 .