تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( و ) اعلم أنه ( لو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال ) . أما الجواز ، فلانقطاع عصمة المطلقة على ما يستفاد من الروايات ( 1 ) . وأما الكراهة ، فلورود النهي عن الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة ( 2 ) الشامل لغير الرجعية ، وكذا عن الأخت ( 3 ) وحمل ( 4 ) على الكراهة .
( ولو كان ) الطلاق ( رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة ) لأنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة . ثم المحكي عن الأكثر ( 5 ) - بل المشهور - إلحاق عدة المتعة بعدة البائن ، ويشهد له تعليل الجواز في عدة البائن بانقطاع عصمتها ( 6 ) الجاري في المنقطع أيضا . وفي بعض الأخبار وجوب التربص إلى انقضائها ، فيتزوج أختها ( 7 ) وحكي القول به عن المقنع ( 8 ) وهو أحوط ، وقول المشهور أقوى .
( ولو تزوج خمسا في عقد ) واحد ( أو ) تزوج ( اثنتين ومعه
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 480 ، الباب 48 من أبواب العدد . ( 2 ) الوسائل 15 : 479 ، الباب 47 من أبواب العدد ، والباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 15 : 481 ، الباب 48 من أبواب العدد ، الحديث 3 . ( 4 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : وحمل . ( 5 ) حكاه السيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 103 . ( 6 ) تقدم آنفا . ( 7 ) الوسائل 14 : 369 ، الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . ( 8 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 29 .