مع الحلال ( 1 ) .
( و ) العبد والحر ( لو استكمالا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين
والمتعة ما أرادا ) .
أما عدم الحصر في ملك اليمين ، فموضع وفاق ( 2 ) ، كما صرح في المسالك ،
لعموم قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) ( 3 ) .
وأما في المنقطع ، فهو المشهور ( 4 ) . وعن الحلي الاجماع عليه ( 5 ) للروايات
الكثيرة ( 6 ) .
وعن القاضي ، تحريم ما زاد على الأربع ( 7 ) لما ورد في بعض الروايات
( أنها - أي المنقطعة - من الأربع ) ( 8 ) وحمل على الاستحباب ، لأنه متى جعلها
من الأربع واطلع عليه المخالفون أمكن أن يدعي أنهن دائمات ، بخلاف
ما إذا زاد ، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام لصفوان : ( أنه قال
أبو جعفر عليه السلام : اجعلوهن من الأربع . قلت : على الاحتياط ؟ قال :
نعم ) ( 9 ) . والمراد به الاحتياط من المخالفين .
هامش
( 1 ) قاله السيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 102 .
( 2 ) في ( ق ) : فهو موضع وفاق .
( 3 ) المسالك 1 : 390 . والآية من سورة النساء : 3 .
( 4 ) كما في المصدر السابق .
( 5 ) السرائر 2 : 624 .
( 6 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة .
( 7 ) المهذب 2 : 243 .
( 8 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة .
( 9 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 9 .