تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
مع الحلال ( 1 ) . ( و ) العبد والحر ( لو استكمالا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا ) . أما عدم الحصر في ملك اليمين ، فموضع وفاق ( 2 ) ، كما صرح في المسالك ، لعموم قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) ( 3 ) . وأما في المنقطع ، فهو المشهور ( 4 ) . وعن الحلي الاجماع عليه ( 5 ) للروايات الكثيرة ( 6 ) . وعن القاضي ، تحريم ما زاد على الأربع ( 7 ) لما ورد في بعض الروايات ( أنها - أي المنقطعة - من الأربع ) ( 8 ) وحمل على الاستحباب ، لأنه متى جعلها من الأربع واطلع عليه المخالفون أمكن أن يدعي أنهن دائمات ، بخلاف ما إذا زاد ، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام لصفوان : ( أنه قال أبو جعفر عليه السلام : اجعلوهن من الأربع . قلت : على الاحتياط ؟ قال : نعم ) ( 9 ) . والمراد به الاحتياط من المخالفين .
هامش
( 1 ) قاله السيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 102 . ( 2 ) في ( ق ) : فهو موضع وفاق . ( 3 ) المسالك 1 : 390 . والآية من سورة النساء : 3 . ( 4 ) كما في المصدر السابق . ( 5 ) السرائر 2 : 624 . ( 6 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة . ( 7 ) المهذب 2 : 243 . ( 8 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة . ( 9 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 9 .
كتاب النكاح — صفحة 410 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم