تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
( و ) لا خلاف أيضا - كما قيل ( 1 ) - في أنه ( لا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة ) وفي الرياض : أنه حكى جماعة الاجماع عليه ( 2 ) واستدل له في الرياض والحدائق ( 3 ) برواية أبي بصير : ( لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء ) ( 4 ) ولكن تنظر فيه في الرياض .
( و ) لا خلاف أيضا ظاهرا [ ( كما يظهر ] ( 5 ) من غير واحد ( 6 ) أنه يحرم ( على العبد ) تزويج ( ما زاد على حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ) ويدل عليه رواية محمد بن مسلم : ( عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء ) ( 7 ) . قيل : والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء [ كما يظهر ] ( 8 ) فلا يزيد على أمتين ، وكالعبد في حق الحرائر فلا يزيد على حرتين ، والمعتق بعضها كالحرة في حق العبد ، وكالأمة في حق الحر ( 9 ) . قيل : ولعله ، لتغليب الحرام إذا اجتمع
هامش
( 1 ) الجواهر 30 : 5 . ( 2 ) الرياض 2 : 102 . ( 3 ) الحدائق 23 : 619 . ( 4 ) الوسائل 14 : 399 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث 2 . ( 5 ) من ( ق ) . ( 6 ) صرح به العلامة قدس سره في التذكرة 2 : 642 ، والشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1 : 390 ، وغيرهما . ( 7 ) الوسائل 14 : 405 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأول ( 8 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 9 ) نسبه صاحب الجواهر في الجواهر ( 30 : 7 ) إلى غير واحد من الأصحاب .