الباب الثالث : العقد والوطء
( إذا ( 1 ) عقد الحر غبطة ) أي دواما ( على أربع حرائر أو حرتين
وأمتين حرم الزائد ) إجماعا على الظاهر ، يظهر من جماعة ( 2 ) وبه روايات
كحسنة زرارة ومحمد بن مسلم : ( إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن
فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع ماءه
في خمس ) ( 3 ) . ونحوها روايتا علي بن أبي حمزة ومحمد بن قيس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) هذا هو أول ما ورد في الصفحة اليسرى من الورقة ( 108 ) ، والعنوان أخذناه من
الإرشاد ، ومحله بياض في ( ق ) بقدره .
( 2 ) كالعلامة قدس سره في التذكرة 2 : 638 ، والشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1
390 ، . ومن تأخر عنهما ، كصاحب الحدائق وصاحب الرياض وصاحب الجواهر
قدس سرهم .
( 3 ) الوسائل 14 : 399 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث الأول
( 4 ) الوسائل 14 : 400 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث 1
و 2 .