تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( فإن وطأها ) الزوج ( لشبهة في العدة ، قال الشيخ : عليه مهران ( 1 ) كما لو وطأ مطلقة في العدة البائنة ، هذا ، مع عدم الاسلام في العدة ، فيكشف ذلك عن بينونتها من حين الردة فتكون أجنبية كالمطلقة ( 2 ) ( وفيه نظر ) لأنها بحكم الزوجة ولهذا لا يحتاج إلى تجديد نكاح بعد الاسلام ، فليست كالمطلقة ( 3 ) .
[ ( ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق ، وإلا فلا ، ولو أسلم دون الوثنية فالا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم ، ولو أسلمت دونه فعليه نفقة العدة ، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين . وليس له إجبار الذمية على الغسل ، بل على إزالة المنفر ، وعلى المنع من الخروج إلى الكنائس ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، واستعمال النجاسات .
وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما ، إلا أن يتزوجها في العدة ويسلما أو أحدهما قبل انقضائها ، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم ، إلا أن يكون صحيحا عندنا . ولو طلقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلل ) ] ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : عليه مهر ثان . ( 2 ) المبسوط 4 : 238 . ولا يخفى أن عبارة الشيخ هنا ليست بذلك التفصيل ، فلاحظ . ( 3 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 108 ) . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان ، ولم نجد شرحه فيما بأيدينا من النسخ ، ولعل المؤلف قدس سره لم يشرحه ، واحتمال سقوط أوراق من النسخة الأصلية أيضا غير بعيد .