تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

خاتمة

( 1 ) ( الاختيار إما بالقول مثل : اخترتك أو أمسكتك ، وإما بالفعل كالوطء أو التقبيل واللمس بشهوة على إشكال . ولو طلق فهو اختيار وطلقت ، دون الظهار والايلاء .
ولو اختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل البواقي . ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح . ولو قال : حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن ، ولو بقي بعد العشرة . ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح ، وإن اختارهن للفرقة لم يصح ، ويحتمل الصحة موقوفا . فعلى الأول ، لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها ، تعين الفسخ في المتأخرات ، وعلى الثاني في المتقدمات ، ويحبس الزوج على التعيين .
هامش
( 1 ) هذه الخاتمة من الإرشاد ، ولم نقف على شرح لها فيما بأيدينا من النسخ .