خاتمة
( 1 )
( الاختيار إما بالقول مثل : اخترتك أو أمسكتك ، وإما بالفعل كالوطء
أو التقبيل واللمس بشهوة على إشكال .
ولو طلق فهو اختيار وطلقت ، دون الظهار والايلاء .
ولو اختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل
البواقي .
ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح .
ولو قال : حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن ، ولو بقي بعد
العشرة .
ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح
صح ، وإن اختارهن للفرقة لم يصح ، ويحتمل الصحة موقوفا . فعلى الأول ،
لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها ،
تعين الفسخ في المتأخرات ، وعلى الثاني في المتقدمات ، ويحبس الزوج
على التعيين .
هامش
( 1 ) هذه الخاتمة من الإرشاد ، ولم نقف على شرح لها فيما بأيدينا من النسخ .