فينبغي هنا مراعاة انقضاء العدة وعدمه إذا كان بعد الدخول ( 1 ) .
( و ) على كل تقدير ( لا يعد الفسخ ) ، الحاصل ( باختلاف الدين
طلاقا ) ، كما هو واضح .
( فإن كان قبل الدخول من المرأة ، فلا مهر ) تقدم ( و ) إن كان
( من الرجل ) فعليه من المهر - على ما حكي عن المشهور - ( نصفه )
وقد تقدم ( 2 ) أنه محل نظر وخلاف ( 3 ) .
( وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان ) موجب الفسخ ،
لاستقراره بالدخول ( ولو كان المهر ) المسمى ( فاسدا فمهر المثل مع
الدخول ) .
( و ) إن كان أسلم ( قبله ) فعليه ( المتعة ) حملا له على طلاق
المفوضة .
وفيه نظر ، لعدم كونه ( 4 ) طلاقا ، ولا المرأة مفوضة .
( ولو ارتد ) من الزوجين ( أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد
في الحال ) لأن المرتد إن كان هو الزوج فلن يجعل الله للكافرين على
المؤمنين سبيلا ، وإن كانت الزوجة فلا يجوز البقاء على نكاح غير الكتابية
والمجوسية إجماعا ( 5 ) ولا عدة قبل الدخول حتى ينتظر .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 392 ، مع تفاوت في العبارة .
( 2 ) راجع الصفحة السابقة .
( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : وخلاف .
( 4 ) في ( ق ) : لعدم كون الفسخ طلاقا .
( 5 ) كما في المسالك 1 : 392 .