تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
فينبغي هنا مراعاة انقضاء العدة وعدمه إذا كان بعد الدخول ( 1 ) . ( و ) على كل تقدير ( لا يعد الفسخ ) ، الحاصل ( باختلاف الدين طلاقا ) ، كما هو واضح . ( فإن كان قبل الدخول من المرأة ، فلا مهر ) تقدم ( و ) إن كان ( من الرجل ) فعليه من المهر - على ما حكي عن المشهور - ( نصفه ) وقد تقدم ( 2 ) أنه محل نظر وخلاف ( 3 ) . ( وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان ) موجب الفسخ ، لاستقراره بالدخول ( ولو كان المهر ) المسمى ( فاسدا فمهر المثل مع الدخول ) . ( و ) إن كان أسلم ( قبله ) فعليه ( المتعة ) حملا له على طلاق المفوضة . وفيه نظر ، لعدم كونه ( 4 ) طلاقا ، ولا المرأة مفوضة .
( ولو ارتد ) من الزوجين ( أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ) لأن المرتد إن كان هو الزوج فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وإن كانت الزوجة فلا يجوز البقاء على نكاح غير الكتابية والمجوسية إجماعا ( 5 ) ولا عدة قبل الدخول حتى ينتظر .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 392 ، مع تفاوت في العبارة . ( 2 ) راجع الصفحة السابقة . ( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : وخلاف . ( 4 ) في ( ق ) : لعدم كون الفسخ طلاقا . ( 5 ) كما في المسالك 1 : 392 .