تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
كما صرح به في الرياض ، وفيه أنه حكي عليه الاجماع ( 1 ) . ويدل على حكم المسألة مع إسلام المرأة أولا - المستلزم لثبوته مع العكس بالاجماع والأولوية - رواية محمد بن مسلم عن ابن أبي عمير ( 2 ) . ( و ) على كل تقدير ( عليه المهر ) لاستقراره بالدخول ( وإن كان الاسلام من المرأة ) لأن مطلق تفويت البضع لا يوجب الضمان ، ولهذا لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها ، وكذا لا يضمن المهر من قتلها .
( ولو انتقلت زوجة الذمي ) الذمية ( إلى غير الاسلام انفسخ النكاح ) ( 3 ) [ وإن عادت ] ( 4 ) في الحال ، قيل : لقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) ( 5 ) وعموم قوله : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ( 6 ) فيجب عليه بعد التبديل القتل ، أو تدخل في الاسلام . وتنظر في ذلك في المسالك من وجهين : الأول : أنه يجوز أن تنتقل إلى دين يصح عندهم التناكح فيه ، فلا ينفسخ ما دامت حية ( 7 ) . الثاني : أنها إن قتلت فالانفساخ بالقتل لا بالانتقال ، وإن أسلمت
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 107 . ( 2 ) الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 . ( 3 ) في الإرشاد : انفسخ العقد . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم يرد في النسخ . ( 5 ) آل عمران : 85 . ( 6 ) مستدرك الوسائل 18 : 163 ، الباب الأول من أبواب حد المرتد ، الحديث 2 . ( 7 ) كذا في ( ق ) والمصدر ، وفي ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : ( ما دامت فيه ) .