البحث الثاني ( 1 )
في حكم الزائد على العدد
( إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخير أربع حرائر أو حرتين
وأمتين ، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء ، ويندفع نكاح
البواقي من غير طلاق ، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن .
ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا .
ولو لم يدخل بهما حرمت الأم خاصة .
ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها ،
إذا لم تجيزا ، ولو أجازتا صح الجمع ، وكذا عن حرة وأمة .
ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له
التربص ، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار ، وإن لحق به في
العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق .
ولو أسلم العبد عن أكثر من حرتين وثنيات ، فأسلم معه اثنتان ، ثم أعتق
ولحق به الباقي في العدة ، تخير اثنتين لا أزيد ، من السابق أو اللاحق .
ولو تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا .
ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ، ولا على
هامش
( 1 ) هذا البحث بأكمله من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما
بأيدينا من النسخ .