تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
البحث الثاني ( 1 ) في حكم الزائد على العدد
( إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين ، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء ، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق ، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن . ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا . ولو لم يدخل بهما حرمت الأم خاصة . ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها ، إذا لم تجيزا ، ولو أجازتا صح الجمع ، وكذا عن حرة وأمة . ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص ، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار ، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق .
ولو أسلم العبد عن أكثر من حرتين وثنيات ، فأسلم معه اثنتان ، ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة ، تخير اثنتين لا أزيد ، من السابق أو اللاحق . ولو تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا . ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ، ولا على
هامش
( 1 ) هذا البحث بأكمله من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ .