أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر .
ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده ،
فإن أسلم فيها تخير .
ولا يبطل الاختيار بموتهن ، فإن اختار أربعا ورثهن .
ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع .
ولو مات قبلهن فعليهن جمع العدة ، وترثه أربع منهن ، وتوقف حصة
الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن .
ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن .
وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار ، وكذا لو أسلمن
قبله ) .