تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر .
ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده ، فإن أسلم فيها تخير . ولا يبطل الاختيار بموتهن ، فإن اختار أربعا ورثهن . ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع . ولو مات قبلهن فعليهن جمع العدة ، وترثه أربع منهن ، وتوقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن . ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن . وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار ، وكذا لو أسلمن قبله ) .
كتاب النكاح — صفحة 405 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم