وحينئذ ( فإن كان ) الارتداد ( من الزوجة ( 1 ) فلا مهر ) لهما ، لأن
الحديث جاء من قبلها ( وإلا ) يكن منها كان على الزوج المرتد ( نصفه )
إلحاقا له بالطلاق ، كما تقدم ، مع النظر فيه والخلاف ( 2 ) .
( وإن كان ) ارتداد أحدهما ( بعد الدخول فالجميع ) لازم لها
لاستقراره .
( وينفسخ ) ، العقد ( في الحال إن كان ) المرتد هو ( الزوج ) وكان
ارتداده ( عن فطرة ) لعدم قبول الاسلام منه ( 3 ) حتى ينتظر العدة ، كما في
غيره من الكفار .
( وإن كان ) ارتداده ( عن غيرها ، أو كانت المرتدة هي ) الزوجة
( وقف ) الانفساخ ( على انقضاء العدة ) مع بقاء المرتد منهما ( 4 ) على
ارتداده .
وهذا الحكم وإن خلا عن النص ، بل في بعض الأخبار : البينونة بمجرد
الردة ( 5 ) إلا أن وقوفه على انقضاء العدة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ،
وصرح به في الرياض وحكى التصريح بالاتفاق عن بعض ( 6 ) ، مضافا إلى أن
الأصل بقاء النكاح .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : من المرأة .
( 2 ) راجع الصفحة : 400 .
( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : فيه .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : عنهما .
( 5 ) مثل ما رواه في الوسائل 18 : 544 ، الباب الأول من أبواب حد المرتد ، الحديث
2 و 3 ، 17 : 386 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 4 و 5 .
( 6 ) الرياض 2 : 106 .