تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
أكثر من أربع .
( وإن ( 1 ) أسلمت ) المرأة ( دونه ) أي دون الرجل ، فإن كان إسلامها ( قبل الدخول انفسخ النكاح ( 2 ) لحرمة نكاح الكافر على المسلمة ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 3 ) ولا عدة عليها هنا حتى يتوقف الانفساخ على بقائه على الكفر حتى تنقضي العدة ، كما فيما بعد الدخول ( ولا مهر ) لها أيضا ، لأن الحدث جاء من قبلها . ويدل على ذلك كله - مضافا إلى أن الظاهر أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، كما حكي - الصحيح في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( قد انقطعت عصمتها ولا مهر لها ولا عدة عليها منه ) ( 4 ) وفي رواية السكوني وجوب نصف المهر ( لأن الاسلام لم يزدها إلا عزا ) ( 5 ) ، وهو شاذ . ( و ) إن كان إسلامها ( بعده ) أي بعد الدخول ( تنتظر العدة ) عدة الطلاق ( فإن أسلم فالزوجية باقية ، وإلا بطلت ) من حين إسلامها [ وعليه المهر ) ] ( 6 ) . وهذا الحكم في غير الزوج الكتابي والمجوسي مما لا خلاف فيه ظاهرا ، كما يظهر من جماعة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : ولو . ( 2 ) في الإرشاد : انفسخ العقد . ( 3 ) النساء : 141 . ( 4 ) الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 6 . ( 5 ) الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 7 . ( 6 ) من الإرشاد . ( 7 ) ورد التصريح بذلك في المسالك 1 : 392 ، والرياض 2 : 107 .
كتاب النكاح — صفحة 398 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم