أكثر من أربع .
( وإن ( 1 ) أسلمت ) المرأة ( دونه ) أي دون الرجل ، فإن كان إسلامها
( قبل الدخول انفسخ النكاح ( 2 ) لحرمة نكاح الكافر على المسلمة ( ولن يجعل
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 3 ) ولا عدة عليها هنا حتى يتوقف
الانفساخ على بقائه على الكفر حتى تنقضي العدة ، كما فيما بعد الدخول
( ولا مهر ) لها أيضا ، لأن الحدث جاء من قبلها . ويدل على ذلك كله
- مضافا إلى أن الظاهر أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، كما حكي -
الصحيح في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ؟ قال :
( قد انقطعت عصمتها ولا مهر لها ولا عدة عليها منه ) ( 4 ) وفي رواية السكوني
وجوب نصف المهر ( لأن الاسلام لم يزدها إلا عزا ) ( 5 ) ، وهو شاذ .
( و ) إن كان إسلامها ( بعده ) أي بعد الدخول ( تنتظر العدة )
عدة الطلاق ( فإن أسلم فالزوجية باقية ، وإلا بطلت ) من حين إسلامها
[ وعليه المهر ) ] ( 6 ) .
وهذا الحكم في غير الزوج الكتابي والمجوسي مما لا خلاف فيه
ظاهرا ، كما يظهر من جماعة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : ولو .
( 2 ) في الإرشاد : انفسخ العقد .
( 3 ) النساء : 141 .
( 4 ) الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 6 .
( 5 ) الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 7 .
( 6 ) من الإرشاد .
( 7 ) ورد التصريح بذلك في المسالك 1 : 392 ، والرياض 2 : 107 .