تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الباب الثاني : في الكفر
وفيه بحثان :
( الأول ( 1 ) : يحرم على المسلم ) ، نكاح ( غير الكتابية ) من النساء الكوافر ( دائما ومتعة وملك يمين ) ، بلا خلاف ، كما صرح به غير واحد ( 2 ) وإجماعا كما ادعاه آخرون ( 3 ) للكتاب ( 4 ) والسنة المستفيضة ( 5 ) .
( وفيها ) أي في الكتابية ( قولان ) ، من حيث حرمة مطلق النكاح أو خصوص الدوام ، وإلا فقد حكي في المسألة أقوال ستة ( 6 ) . ويحتمل
هامش
( 1 ) النسخ مختلفة في العنوان من حيث الزيادة والنقصان ، وما أثبتناه من ( ص ) ، ( 2 ) صرح به المحدث البحراني في الحدائق ( 24 : 3 ) ونسبه إلى غير واحد من المحققين . ( 3 ) صرح به في القواعد 2 : 18 . والشرائع 2 : 293 . والروضة البهية 5 : 228 . ( 4 ) البقرة : 221 ، والممتحنة : 10 . ( 5 ) راجع الوسائل 14 : 410 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه . ( 6 ) الحدائق 24 : 3 .