تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
آخر ( 1 ) ، والأخبار مقيدة بالمتعة ، مع موافقة عمومها لمذهب العامة ( 2 ) على ما حكي .
( والمجوسية كالكتابية ) إما لما ورد من ثبوت كتاب لهم ونبي ، فقتلوا نبيهم وحرقوا كتابهم ( 3 ) وإما للنبوي : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) ( 4 ) وإما لما ورد بالخصوص من جواز التمع بالمجوسية ( 5 ) مؤيدا بما في مصححة محمد بن مسلم من جواز نكاح المجوسية بملك اليمين ( 6 ) بعد ضم كون المنقطعة بمنزلة الأمة .
( والصابئون ، و ) هم - كما قيل - : طائفة من النصارى ( 7 ) كما أن ( السامرة ) طائفة ( إن كانوا ملحدة ) ، الأولى منهم ( عند النصارى ، و ) الثانية عند ( اليهود ، فكالوثني ) لخروجهما حينئذ عن كلتا الملتين ، ( فلا يشاركانهما في الحكم ) ( 8 ) للاختلاف في أصول الملة ، ( وإن كانوا مبتدعة ) متوافقة معهم في أصل الملة ( فكالكتابي ) . وعن مجمع البحرين ، عن الصادق عليه السلام : ( أنه ليس للصابئة دين
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 411 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 و 7 . ( 2 ) في المغني لابن قدامة ( 6 : 589 ) : ( ليس بين أهل العلم - بحمد الله - اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب ) . ( 3 ) الوسائل 11 : 96 ، الباب 49 من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 11 : 97 ، الباب 49 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 5 و 9 . ( 5 ) الوسائل 14 : 462 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث 4 و 5 . ( 6 ) الوسائل 14 : 418 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول . ( 7 ) حكاه في الجواهر 30 : 45 عن أبي علي . ( 8 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ولم يرد في ( ق ) .