تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
أن يكون القولان المذكوران أشهر الأقوال في المسألة . ثم الأشهر منهما و ( أقربهما ) عند المصنف وجماعة قدس سرهم حرمة الدائم و ( جواز المنقطع وملك اليمين ) ( 1 ) . أما حرمة الدائم ، فلقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات ) ( 2 ) وقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 3 ) مضافا إلى بعض الروايات ، كرواية الحسن بن الجهم ( 4 ) والمحكي من نوادر الراوندي ( 5 ) . وأما جواز المنقطع ، فلبعض الروايات المصرحة بالجواز ( 6 ) المنجبر ضعفها - لو كان - بحكاية الاجماع عن غير واحد ( 7 ) مضافا إلى ما دل على جواز النكاح بملك اليمين كآية : ( أو ما ملكت أيمانهم ) ( 8 ) وخصوص الصحيحة في المجوسية إذا كانت أمة ( 9 ) بعد ما استفيد من غير واحدة من الروايات :
هامش
( 1 ) جعله المحدث البحراني في الحدائق ( 24 : 5 ) خامس الأقوال ، وقال : ( ونقل عن أبي الصلاح وسلار إنه اختيار المتأخرين ) واستظهره من كلام الشيخ في المبسوط . ( 2 ) البقرة : 221 . ( 3 ) الممتحنة : 10 . ( 4 ) الوسائل 14 : 410 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 . ( 5 ) البحار 103 : 380 ، باب نكاح المشركين والكفار ، الحديث 20 ، نقلا عن نوادر الراوندي . ( 6 ) الوسائل 14 : 415 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 7 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ( 2 : 105 ) عن صريح المرتضى والغنية وظاهر سلار والتبيان ومجمع البيان والسرائر . ( 8 ) المؤمنون : 6 ، المعارج : 30 . ( 9 ) الوسائل 14 : 418 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول .