أن يكون القولان المذكوران أشهر الأقوال في المسألة .
ثم الأشهر منهما و ( أقربهما ) عند المصنف وجماعة قدس سرهم حرمة
الدائم و ( جواز المنقطع وملك اليمين ) ( 1 ) .
أما حرمة الدائم ، فلقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات ) ( 2 ) وقوله :
( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 3 ) مضافا إلى بعض الروايات ، كرواية الحسن بن
الجهم ( 4 ) والمحكي من نوادر الراوندي ( 5 ) .
وأما جواز المنقطع ، فلبعض الروايات المصرحة بالجواز ( 6 ) المنجبر
ضعفها - لو كان - بحكاية الاجماع عن غير واحد ( 7 ) مضافا إلى ما دل على
جواز النكاح بملك اليمين كآية : ( أو ما ملكت أيمانهم ) ( 8 ) وخصوص الصحيحة
في المجوسية إذا كانت أمة ( 9 ) بعد ما استفيد من غير واحدة من الروايات :
هامش
( 1 ) جعله المحدث البحراني في الحدائق ( 24 : 5 ) خامس الأقوال ، وقال : ( ونقل عن
أبي الصلاح وسلار إنه اختيار المتأخرين ) واستظهره من كلام الشيخ في المبسوط .
( 2 ) البقرة : 221 .
( 3 ) الممتحنة : 10 .
( 4 ) الوسائل 14 : 410 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 3 .
( 5 ) البحار 103 : 380 ، باب نكاح المشركين والكفار ، الحديث 20 ، نقلا عن نوادر
الراوندي .
( 6 ) الوسائل 14 : 415 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .
( 7 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ( 2 : 105 ) عن صريح المرتضى والغنية
وظاهر سلار والتبيان ومجمع البيان والسرائر .
( 8 ) المؤمنون : 6 ، المعارج : 30 .
( 9 ) الوسائل 14 : 418 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول .