تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
مترتبان في الضعف كذلك ، والاحتياط غير خفي . [ ( أوله إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما وإن كرهت المدخول عليها ) ] ( 1 )
( ولو تزوج الأختين ) فإن ترتبا ( صح السابق ) لوجود المقتضي وعدم المانع ، وبطلان اللاحق لحرمة الجمع . ( وإن ( 2 ) اقترنا ) مع تعدد العقد أو اتحد العقد عليهما ( بطل ) الكل ، لأن صحة الكل ممتنعة شرعا ، وصحة أحدهما ترجيح من غير مرجح ، كما إذا عقد على المرأة وأمها أو بنتها في عقد واحد . خلافا للمحكي عن الشيخ وأتباعه ( 3 ) ، فيتخير في إمساك إحداهما ، لرواية جميل المرمية بالارسال والضعف ( 4 ) على رواية التهذيب ( 5 ) والكافي ( 6 ) والموصوفة بالصحة على رواية الفقيه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له . ( 2 ) في الإرشاد : فإن . ( 3 ) النهاية : 454 ، والمهذب 2 : 184 ، ولم نعثر على غيرها . ( 4 ) أما الارسال ، فلأنه رواها ( جميل ) ، عن بعض أصحابه . وأما الضعف ، فمن جهة ( علي بن السندي ) ، انظر معجم رجال الحديث 12 : 46 . ( 5 ) التهذيب 7 : 285 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء ، الحديث 39 ، الوسائل 14 : 368 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 2 . ( 6 ) الكافي 5 : 431 ، باب الجمع بين الأختين ، الحديث 3 ، الوسائل 14 : 368 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 7 ) الفقيه 3 : 419 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح ، الحديث : 4460 ، الوسائل 14 : 367 الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
كتاب النكاح — صفحة 389 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم