مترتبان في الضعف كذلك ، والاحتياط غير خفي .
[ ( أوله إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما وإن كرهت
المدخول عليها ) ] ( 1 )
( ولو تزوج الأختين ) فإن ترتبا ( صح السابق ) لوجود المقتضي
وعدم المانع ، وبطلان اللاحق لحرمة الجمع .
( وإن ( 2 ) اقترنا ) مع تعدد العقد أو اتحد العقد عليهما ( بطل ) الكل ،
لأن صحة الكل ممتنعة شرعا ، وصحة أحدهما ترجيح من غير مرجح ، كما
إذا عقد على المرأة وأمها أو بنتها في عقد واحد .
خلافا للمحكي عن الشيخ وأتباعه ( 3 ) ، فيتخير في إمساك
إحداهما ، لرواية جميل المرمية بالارسال والضعف ( 4 ) على رواية التهذيب ( 5 )
والكافي ( 6 ) والموصوفة بالصحة على رواية الفقيه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له .
( 2 ) في الإرشاد : فإن .
( 3 ) النهاية : 454 ، والمهذب 2 : 184 ، ولم نعثر على غيرها .
( 4 ) أما الارسال ، فلأنه رواها ( جميل ) ، عن بعض أصحابه . وأما الضعف ، فمن جهة
( علي بن السندي ) ، انظر معجم رجال الحديث 12 : 46 .
( 5 ) التهذيب 7 : 285 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء ، الحديث 39 ، الوسائل
14 : 368 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 2 .
( 6 ) الكافي 5 : 431 ، باب الجمع بين الأختين ، الحديث 3 ، الوسائل 14 : 368 ،
الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .
( 7 ) الفقيه 3 : 419 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح ، الحديث : 4460 ،
الوسائل 14 : 367 الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .