تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( أن المتمتعة بمنزلة الأمة ) ( 1 ) كل ذلك مضافا إلى عموم قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 2 ) خرج منها نكاحهن دواما . وليس في مقابل الأصل ( 3 ) المذكور عدا إطلاق الآيتين السابقتين والروايات ، وتخصيصها بما ذكرنا طريق الجمع . فالقول بالمنع مطلقا ( 4 ) ضعيف ، وأضعف منه : القول بالجواز مطلقا ( 5 ) لعموم : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ( 6 ) وعموم بعض الأخبار الصحيحة ( 7 ) وبعض الروايات ( 8 ) . والآية نسخت بقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 9 ) كما في بعض الروايات ( 10 ) وبقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات ) ( 11 ) كما يظهر من بعض
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 14 : 447 - 449 ، الباب 4 و 26 من أبواب المتعة . ( 2 ) النساء : 24 . ( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : الأصل . ( 4 ) وهو مذهب المرتضى ، والشيخ في أحد قوليه وقواه ابن إدريس . كما في الحدائق 24 : 3 . ( 5 ) وهو منقول عن الصدوقين ، وابن أبي عقيل ، كما في الحدائق أيضا . ( 6 ) المائدة : 5 . ( 7 ) كصحيح معاوية بن وهب المروي في الوسائل 14 : 412 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول . ( 8 ) مثل خبر أبي بصير المروي في الوسائل 14 : 420 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول ، وروايات أخر ، راجع الوسائل ، الباب 5 و 7 من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 9 ) الممتحنة : 10 . ( 10 ) انظر الوسائل 14 : 410 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 و 7 . ( 11 ) البقرة : 221 .