( أن المتمتعة بمنزلة الأمة ) ( 1 ) كل ذلك مضافا إلى عموم قوله : ( وأحل لكم ما
وراء ذلكم ) ( 2 ) خرج منها نكاحهن دواما . وليس في مقابل الأصل ( 3 ) المذكور
عدا إطلاق الآيتين السابقتين والروايات ، وتخصيصها بما ذكرنا طريق الجمع .
فالقول بالمنع مطلقا ( 4 ) ضعيف ، وأضعف منه : القول بالجواز مطلقا ( 5 )
لعموم : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ( 6 ) وعموم بعض الأخبار الصحيحة ( 7 ) وبعض الروايات ( 8 ) .
والآية نسخت بقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 9 ) كما في بعض
الروايات ( 10 ) وبقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات ) ( 11 ) كما يظهر من بعض
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 14 : 447 - 449 ، الباب 4 و 26 من أبواب المتعة .
( 2 ) النساء : 24 .
( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : الأصل .
( 4 ) وهو مذهب المرتضى ، والشيخ في أحد قوليه وقواه ابن إدريس . كما في الحدائق
24 : 3 .
( 5 ) وهو منقول عن الصدوقين ، وابن أبي عقيل ، كما في الحدائق أيضا .
( 6 ) المائدة : 5 .
( 7 ) كصحيح معاوية بن وهب المروي في الوسائل 14 : 412 ، الباب 2 من أبواب
ما يحرم بالكفر ، الحديث الأول .
( 8 ) مثل خبر أبي بصير المروي في الوسائل 14 : 420 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم
بالكفر ، الحديث الأول ، وروايات أخر ، راجع الوسائل ، الباب 5 و 7 من أبواب
ما يحرم بالكفر .
( 9 ) الممتحنة : 10 .
( 10 ) انظر الوسائل 14 : 410 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1
و 7 .
( 11 ) البقرة : 221 .