( و ) كذا تحرم مع بقاء علاقة الزوجية - ولو بجواز الرجوع في المطلقة
الرجعية - العقد على ( بنت أختها وأخيها ، إلا أن تجيز الخالة أو العمة ) ويدل
عليه الأخبار المستفيضة ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن القديمين ، فجوزاه مطلقا ( 2 ) لبعض الروايات ( 3 ) .
وللمحكي عن الصدوق ، فمنعه مطلقا ولو مع الإذن ( 4 ) لبعض آخر ( 5 ) .
وما ضعيفان ، لتقييد أولاهما بما دل على اختصاص الجواز بصورة
الإذن .
وعليه ( فإن ) عصى في موضع و ( فعل بطل ) النكاح ( على
رأي ) المحقق قدس سره ( 6 ) ( ووقف على الإجازة على رأي ) كثير من
المتأخرين ( 7 ) .
أما البطلان منجزا ، فهو :
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 375 الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 527 .
( 3 ) الوسائل 14 : 377 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 ، نقلا
عن المختلف .
( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 28 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 528 .
( 5 ) الوسائل 14 : 376 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الأحاديث 7
و 8 و 12 .
( 6 ) الشرائع 2 : 288 .
( 7 ) نسبه إلى المتأخرين الشهيد الثاني في المسالك 1 : 383 وصاحب الجواهر في
الجواهر 29 : 362 .