تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
عمار ( 1 ) .
( وكذا ) لا يحرم لأجل ( الوطء بالشبهة ) ( 2 ) تزويج الموطوءة على أب الواطئ وابنه ، ولا على الواطئ أمها وبنتها ( على رأي ) المصنف وجماعة قدس الله أسرارهم ( 3 ) ( وإن لحق به النسب ) ، للأصل ، وعموم : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 4 ) . نعم ، من قال بالنشر في الزنى فالقول به هنا أولى .
( والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ) للنظر لأجل الملك أو العقد أو التحليل ( النظر إليه ) وكذا لمسه ( لا ينشر الحرمة ، وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي ) المصنف ، وشيخه المحقق قدس سرهما ( 5 ) للأصل ، والعموم ، وخصوص رواية علي بن يقطين ( 6 ) . وعن الشيخ وأتباعه ( 7 ) النشر إلى الأب ، والابن لعموم : ( وحلائل أبنائكم ) ولصحيحة ابن بزيع : ( إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ) ( 8 ) ونحوها المحكية عن الفقيه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 320 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . ( 2 ) في الإرشاد : للشبهة . ( 3 ) مثل ابن إدريس في السرائر 2 : 535 والمحقق في الشرائع 2 : 289 . ( 4 ) النساء : 24 . ( 5 ) الشرائع 2 : 289 . ( 6 ) الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 . ( 7 ) النهاية : 451 ، والمهذب 2 : 182 والوسيلة : 293 . ( 8 ) الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . ( 9 ) الفقيه 3 : 410 ، الحديث 4435 ، الوسائل 14 : 318 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 .