عمار ( 1 ) .
( وكذا ) لا يحرم لأجل ( الوطء بالشبهة ) ( 2 ) تزويج الموطوءة على
أب الواطئ وابنه ، ولا على الواطئ أمها وبنتها ( على رأي ) المصنف
وجماعة قدس الله أسرارهم ( 3 ) ( وإن لحق به النسب ) ، للأصل ، وعموم : ( وأحل لكم
ما وراء ذلكم ) ( 4 ) .
نعم ، من قال بالنشر في الزنى فالقول به هنا أولى .
( والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ) للنظر لأجل الملك أو العقد
أو التحليل ( النظر إليه ) وكذا لمسه ( لا ينشر الحرمة ، وإن كان الناظر أبا
أو ابنا على رأي ) المصنف ، وشيخه المحقق قدس سرهما ( 5 ) للأصل ، والعموم ،
وخصوص رواية علي بن يقطين ( 6 ) .
وعن الشيخ وأتباعه ( 7 ) النشر إلى الأب ، والابن لعموم : ( وحلائل
أبنائكم ) ولصحيحة ابن بزيع : ( إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على
أبيه وابنه ) ( 8 ) ونحوها المحكية عن الفقيه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 320 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .
( 2 ) في الإرشاد : للشبهة .
( 3 ) مثل ابن إدريس في السرائر 2 : 535 والمحقق في الشرائع 2 : 289 .
( 4 ) النساء : 24 .
( 5 ) الشرائع 2 : 289 .
( 6 ) الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 .
( 7 ) النهاية : 451 ، والمهذب 2 : 182 والوسيلة : 293 .
( 8 ) الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
( 9 ) الفقيه 3 : 410 ، الحديث 4435 ، الوسائل 14 : 318 ، الباب 3 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 .