وعن المفيد تخصيص الحرمة بمنظورة الأب ( 1 ) لصحيحة محمد بن مسلم :
( إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ) ( 2 ) ولا يخفى
قصورها عن إفادة الاختصاص .
وعن الإسكافي ( 3 ) والشيخ في الخلاف ( 4 ) تحريم أم المنظورة والملموسة
وبنتها على الفاعل ، لعموم النبويين : ( لا ينظر الله إلى من نظر إلى فرج امرأة
وبنتها ) ( 5 ) وفي الآخر : ( من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها ) ( 6 )
والصحيحة تدل على أنه إذا رأى من المعقودة ما يحرم على غيره حرمت
عليه بنتها ( 7 ) .
والكل ضعيف سندا أو إفادة ( 8 ) والقول الثاني لا يخلو عن قوة .
( وحكم الرضاع في جميع ذلك ) الذي ذكرنا من موارد الوفاق
والخلاف ( كالنسب ) بلا خلاف ظاهرا ، لعموم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم
هامش
( 1 ) المقنعة : 543 ، باب السراري وملك الأيمان .
( 2 ) الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .
( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 525 .
( 4 ) راجع الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 81 .
( 5 ) مستدرك الوسائل 14 : 399 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث
8 مع تفاوت يسير .
( 6 ) مستدرك الوسائل : 14 : 401 ، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث
6 مع تفاوت يسير .
( 7 ) الوسائل 14 : 353 ، الباب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) : سندا وإفادة .