تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
بالاستصحاب لزمها ترتب الآثار . ولعموم قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 1 ) ولما دل من الروايات على عدم تحريم أم المزني بها وبنتها على الزاني ( 2 ) بناء على عدم الفرق في الحكم بين أصول الزاني والمزني بها وفروعهما في نشر الحرمة وعدمه . خلافا للمحكي عن الأكثر ، فتحرم ( 3 ) لرواية ابن أبي عمير عن أبي بصير ( 4 ) ورواية علي بن جعفر ( 5 ) ، عن أخيه عليهما السلام وموثقة عمار ( 6 ) . ( و ) كذا ( لا تحرم أم المزني بها ولا بنتها وإن تقدم ) لما مر من الأصل والعموم ، مضافا إلى رواية هشام بن المثنى ( 7 ) وحنان بن سدير ( 8 ) ورواية سعيد بن يسار ( 9 ) ومرسلة ابن رباط ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) راجع الوسائل 14 : 324 - 325 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الأحاديث 6 - 12 . ( 3 ) انظر الجواهر 29 : 368 . ( 4 ) الوسائل 14 : 328 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 14 : 328 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 14 : 320 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . ( 7 ) الوسائل 14 : 324 - 325 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الأحاديث 7 و 10 . ( 8 ) الوسائل 14 : 324 - 325 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 . ( 9 ) الوسائل 14 : 323 - 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 . ( 10 ) الوسائل 14 : 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 9 .