وفيها - بعد الاستدلال على حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن
والحسين عليهما السلام بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) -
( أنه لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ) ( 1 ) .
( ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم ) الموطوءة ( على
الزوج ) ( 2 ) ، لأصالة بقاء الحل ، وفحوى ما في الروايات : من أن الحرام
لا يحرم الحلال ، ( 3 ) وللرواية ( 4 ) في من عقد على أم زوجته ووطأها بشبهة ( 5 ) .
وقيل : يحرم على الابن زوجته إذا وطأها أبوه بشبهة ، لعموم قوله
تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 6 ) بناء على أن النكاح
هو الوطء ( 7 ) .
( وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه ( 8 ) مطلقا على رأي ) نسب
إلى الأكثر ( 9 ) لاستصحاب صحة العقد عليها قبل الزنى . ولا يعارضه
استصحاب حرمة الوطء والنظر قبل العقد ، لأنا إذا أثبتنا صحة العقد
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 312 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
( 2 ) في الإرشاد زيادة : على رأي .
( 3 ) راجع الوسائل 14 : 324 - 329 ، الباب 6 و 8 و 9 .
( 4 ) في ( ق ) : والرواية .
( 5 ) لم نقف عليها بعد الفحص ، ولم نجد الاستدلال بها في مثل الحدائق والجواهر في
مسألة الوطء بالشبهة .
( 6 ) النساء : 22 .
( 7 ) الرياض 2 : 95 .
( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) زيادة : وله نكاح ، وفي ( ش ) : وله النكاح .
( 9 ) استظهره السيد الطباطبائي في الرياض ( 2 : 96 ) من كلام ابن إدريس .