تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وفيها - بعد الاستدلال على حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن والحسين عليهما السلام بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) - ( أنه لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ) ( 1 ) .
( ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم ) الموطوءة ( على الزوج ) ( 2 ) ، لأصالة بقاء الحل ، وفحوى ما في الروايات : من أن الحرام لا يحرم الحلال ، ( 3 ) وللرواية ( 4 ) في من عقد على أم زوجته ووطأها بشبهة ( 5 ) . وقيل : يحرم على الابن زوجته إذا وطأها أبوه بشبهة ، لعموم قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 6 ) بناء على أن النكاح هو الوطء ( 7 ) .
( وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه ( 8 ) مطلقا على رأي ) نسب إلى الأكثر ( 9 ) لاستصحاب صحة العقد عليها قبل الزنى . ولا يعارضه استصحاب حرمة الوطء والنظر قبل العقد ، لأنا إذا أثبتنا صحة العقد
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 312 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . ( 2 ) في الإرشاد زيادة : على رأي . ( 3 ) راجع الوسائل 14 : 324 - 329 ، الباب 6 و 8 و 9 . ( 4 ) في ( ق ) : والرواية . ( 5 ) لم نقف عليها بعد الفحص ، ولم نجد الاستدلال بها في مثل الحدائق والجواهر في مسألة الوطء بالشبهة . ( 6 ) النساء : 22 . ( 7 ) الرياض 2 : 95 . ( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) زيادة : وله نكاح ، وفي ( ش ) : وله النكاح . ( 9 ) استظهره السيد الطباطبائي في الرياض ( 2 : 96 ) من كلام ابن إدريس .