المطلب الثاني
في باقي أسباب التحريم
وفيه أبواب :
[ الباب الأول ] ( 1 ) : في المصاهرة
وهي علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر توجب حرمة
النكاح .
( من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت ) تحريما ( مؤبدا
وإن ( 2 ) لم - يدخل ) بالمعقودة على المشهور ، بل عن الروضة : أنه كاد يكون
إجماعا ( 3 ) وفي الرياض ( 4 ) : أن عن الناصريات ( 5 ) والغنية ( 6 ) دعوى الاجماع
عليه ، لعموم قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ( 7 ) السليم عن معارضة ما يصلح
هامش
( 1 ) العنوان إلى هنا من الإرشاد ، وفي ( ق ) بياض بمقدار كلمات .
( 2 ) في ( ق ) : وإن كان لم يدخل .
( 3 ) الروضة البهية 5 : 177 .
( 4 ) الرياض 2 : 92 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 245 ، المسألة : 148 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 547 .
( 7 ) النساء : 23 .