تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بنته ، و ( أم ولد البنت ) من النسب محرمة ، لكونها بنتا ، فكذا تحرم من الرضاع . وفيه ما مر في المسألة الثانية .
الخامسة : أن ترضع الزوجة المذكورة عمها أو عمتها . السادسة : أن ترضع خالها أو خالتها :
فيقال : إن الزوجة تصير بالارضاع أما لعمها أو لعمتها أو خالها أو خالتها ، وأم عم الزوجة أو عمتها أو خالها أو خالتها محرمة على الزوج ، لأنها جده الزوجة لأبيها أو لأمها ، أو أن الزوج يصير بإرضاع زوجته لهؤلاء أبا لهم من الرضاع ، وهذه الزوجة تحرم على أبيهم من النسب ، لأنه جدها ، فتحرم على أبيهم من الرضاع . ويظهر الجواب عن الوجهين بما مر مرارا ، فإن أم عمومة الزوجة وخؤولتها إنما حرمت على الزوج من جهة الدخول في ( أمهات النساء ) ولم يحصل هذا العنوان للمرضعة ، ولذا تحريم المرأة على أبي عمومتها أو خؤولتها لأجل كونه جدا لها ، ولم يحصل عنوان ( الجدودة ) للفحل بالرضاع . واعلم أن هذه المسألة من فروع المسألة الأولى ، لأن أخوات المرتضع إذا حرمت على الفحل من جهة كونهن كالأولاد له ، حرمت عليه أولادهن ، وهذه المرضعة تصير من أولاده الإخوة . وقد عرفت أن تلك المسألة من المسائل الخلافية ، فلا وجه لعد هذه المسألة مسألة أخرى غير المسألة الأولى ، كما لا وجه لعد كلتيهما خارجة عن المسائل الخلافية .
السابعة : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد عمها أو عمتها . الثامنة : أن ترضع ولد خالها أو خالتها :