[ المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ]
وأما المسائل التي ذكرها ونسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ، فهي
ثلاث عشرة مسألة :
الأولى : أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين
الارضاع أخاها أو أختها لأبويها ، أو أحدهما .
فيقال : إن ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها ، من جهة أن
المرتضع صار ولدا للفحل ولأختها المرضعة ، فهي أخت ولد الفحل ، وأخت
الولد محرمة من النسب ، فكذا من الرضاع ( 1 ) .
وبعبارة أخرى : الفحل يصير أبا رضاعيا لأخ الزوجة أو أختها ،
وكما أن أباهما النسبي محرم عليها ، فكذا الرضاعي .
والحق أنه توهم - كما ذكره شيخنا المحقق - لما مر في المسألة العشرين
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ( فكذا من النسب ) وهو من سهو قلمه الشريف .