تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
[ المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ] وأما المسائل التي ذكرها ونسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ، فهي ثلاث عشرة مسألة : الأولى : أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها ، أو أحدهما . فيقال : إن ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها ، من جهة أن المرتضع صار ولدا للفحل ولأختها المرضعة ، فهي أخت ولد الفحل ، وأخت الولد محرمة من النسب ، فكذا من الرضاع ( 1 ) . وبعبارة أخرى : الفحل يصير أبا رضاعيا لأخ الزوجة أو أختها ، وكما أن أباهما النسبي محرم عليها ، فكذا الرضاعي .
والحق أنه توهم - كما ذكره شيخنا المحقق - لما مر في المسألة العشرين
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ( فكذا من النسب ) وهو من سهو قلمه الشريف .
كتاب النكاح — صفحة 369 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم