تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وفيه : أن شيئا من عنواني ( البنت ) و ( زوجة الابن ) لم يحصل بالرضاع ، مع أن حصول زوجية الابن لا يجدي ، لأن الزوجية لا تثبت بالرضاع إجماعا .
الحادية عشرة : أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته : ولا يخفى أنه ليس في إرضاع ولد الأخ ما يوجب التوهم ، لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولد أخي زوجها ( 1 ) و ( أم ولد الأخ ) ليس حراما على الشخص . نعم ، يقال في فرض إرضاع ولد الأخت : إنها تصير ( أم ولد الأخت ) وهي محرمة ، لكونها أختا . وفيه : أن ( أم ولد الأخت ) ليست محرمة إلا لعنوان الأخوة ( 2 ) الغير الحاصلة بالرضاع .
الثانية عشرة : أن ترضع عم الزوج أو عمته . الثالثة عشر : أن ترضع خال الزوج أو خالته : فيقال : إن المرضعة حيث إنها صارت أما لعمومة الزوج أو خؤولته ، حرمت عليه لكونها جدة له . وفيه : ما مر غير مرة ، وحاصله : أنه لم يثبت من أدلة إلحاق الرضاع بالنسب إلا أن الرضاع فرع النسب ، فكل علاقة حصلت
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ( زوجه ) والظاهر أنه سهو قلمه الشريف ، وفي النسخ المطبوعة : ( زوجته ) والصحيح : ( زوجها ) كما أثبتناه . ( 2 ) في ( ق ) كتب أولا ( الأختية ) ثم شطب عليها وكتب ثانيا ( الأخوة ) والصحيح ما كتبه أولا ، ولم نعلم وجه الاعراض عنه .