وفيه : أن شيئا من عنواني ( البنت ) و ( زوجة الابن ) لم يحصل
بالرضاع ، مع أن حصول زوجية الابن لا يجدي ، لأن الزوجية لا تثبت
بالرضاع إجماعا .
الحادية عشرة : أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته :
ولا يخفى أنه ليس في إرضاع ولد الأخ ما يوجب التوهم ، لأن
المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولد أخي زوجها ( 1 ) و ( أم ولد الأخ ) ليس
حراما على الشخص .
نعم ، يقال في فرض إرضاع ولد الأخت : إنها تصير ( أم ولد الأخت )
وهي محرمة ، لكونها أختا .
وفيه : أن ( أم ولد الأخت ) ليست محرمة إلا لعنوان الأخوة ( 2 ) الغير
الحاصلة بالرضاع .
الثانية عشرة : أن ترضع عم الزوج أو عمته .
الثالثة عشر : أن ترضع خال الزوج أو خالته :
فيقال : إن المرضعة حيث إنها صارت أما لعمومة الزوج أو خؤولته ،
حرمت عليه لكونها جدة له .
وفيه : ما مر غير مرة ، وحاصله : أنه لم يثبت من أدلة
إلحاق الرضاع بالنسب إلا أن الرضاع فرع النسب ، فكل علاقة حصلت
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ( زوجه ) والظاهر أنه سهو قلمه الشريف ، وفي النسخ المطبوعة :
( زوجته ) والصحيح : ( زوجها ) كما أثبتناه .
( 2 ) في ( ق ) كتب أولا ( الأختية ) ثم شطب عليها وكتب ثانيا ( الأخوة ) والصحيح
ما كتبه أولا ، ولم نعلم وجه الاعراض عنه .