تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
عنوان الأخوة . وأما خالة الولد فتحريمها على الأب مما لا يتفوه به أحد ، إذ لم يحصل الجمع بين الأختين الذي هو مناط تحريم خالة الولد . نعم يصدق على المرضعة أنها أم للمرتضع وخالته ، والجمع بين الأختين محرم هو أن يكون للشخص امرأتان يصدق على إحداهما : أنها أم لولده ، وعلى الأخرى : أنها خالة لولده ، لا أن تكون له امرأة واحدة يصدق عليها أنها أم ولده وخالته . وقد حكي عن السيد الداماد الجزم بالتحريم في هذه الصورة ( 1 ) وهو بعيد .
الرابعة : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها ، - ابنا كان أو بنتا - ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى . فيقال هنا بتحريم المرضعة في المفرض الأول وضرتها في الثاني على زوجهما ، من جهة صيرورتها جدة ولدها ، وجدة الولد محرمة على الأب ، لأنها إما أم وإما أم زوجة ، وكلتاهما محرمتان . والأقوى في هذه أيضا عدم التحريم ، كما نبهنا عليه في المسألة الثامنة عشر : من أن أصول المرتضع لا يحرمن على الفحل . ثم إن هذه المسألة أولى المسائل الثلاث الخلافية التي ذكرها شيخنا المحقق ( 2 ) - أعني تحريم جدات المرتضع على الفحل - وقد يستند التحريم في هذه المسألة مع كون المرتضع ولد بنت للفحل إلى صيرورة المرضعة أما لولد
هامش
( 1 ) ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 24 . ( 2 ) الرسالة الرضاعية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 215 .