ولا إشكال .
[ المسألة ] الثانية والعشرون
لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل ، فيجوز لآباء المرتضع أن
يتزوجوا في أمهات الفحل ، وكذا لآباء الفحل أن يتزوجوا في أمهات
المرتضع ، لعدم الدليل إلا بتخيل كون أمهات الفحل بمنزلة جدات المرتضع ،
فيحرم على أبيه وعلى بعض أجداده ، وكذا أمهات المرتضع بالنسبة إلى آباء
الفحل .
[ المسألة ] الثالثة والعشرون
تحرم فروع المرتضع على أصول الفحل ، لأنهم جدودة له ، وقد مر
تحريمهم على الفحل ، لكونهم أحفادا له ، فيحرمون على آبائه أيضا ، لأن
المحرم على شخص لأجل النسب محرم على آبائه أيضا ، فكذلك في الرضاع .
[ المسألة ] الرابعة والعشرون
لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل ، لما تقدم من
عدم حرمتهم على نفس الفحل ، ويجري هنا الخلاف المنسوب إلى ابن
إدريس في تلك المسألة .
[ المسألة ] الخامسة والعشرون
يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا ورضاعا وإن نزلوا ، لأنهم إخوة