تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولا إشكال .
[ المسألة ] الثانية والعشرون لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل ، فيجوز لآباء المرتضع أن يتزوجوا في أمهات الفحل ، وكذا لآباء الفحل أن يتزوجوا في أمهات المرتضع ، لعدم الدليل إلا بتخيل كون أمهات الفحل بمنزلة جدات المرتضع ، فيحرم على أبيه وعلى بعض أجداده ، وكذا أمهات المرتضع بالنسبة إلى آباء الفحل .
[ المسألة ] الثالثة والعشرون تحرم فروع المرتضع على أصول الفحل ، لأنهم جدودة له ، وقد مر تحريمهم على الفحل ، لكونهم أحفادا له ، فيحرمون على آبائه أيضا ، لأن المحرم على شخص لأجل النسب محرم على آبائه أيضا ، فكذلك في الرضاع .
[ المسألة ] الرابعة والعشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل ، لما تقدم من عدم حرمتهم على نفس الفحل ، ويجري هنا الخلاف المنسوب إلى ابن إدريس في تلك المسألة .
[ المسألة ] الخامسة والعشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا ورضاعا وإن نزلوا ، لأنهم إخوة
كتاب النكاح — صفحة 349 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم