تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
فحلين فلا بأس ) ( 1 ) . ونحوها موثقة عمار المتقدمة معها ( 2 ) في أدلة القول المشهور باعتبار اتحاد الفحل في مقابل الطبرسي قدس سره ، فتأمل .
وفي حكم أولئك الحواشي فروعهم ، فيحرم المرتضع عليهم .
[ المسألة ] الرابعة عشر لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة ، فيجوز لآباء المرتضع - وإن علوا - التزويج في أخوات المرضعة ، ولإخوتها التزويج في أمهات المرتضع . ولا يتوهم في الأول كون المرضعة في حكم الزوجة فلا يجوز العقد على أختها ، لعدم ثبوت الزوجية بالرضاع ، ولا في الثاني . كون أم المرتضع أما لولد أخت إخوة المرضعة وأم ولد الأخت محرمة لكونها أختا ، لما مر من أن الحرمة إنما تعلقت على عنوان ( الأخت ) لا على ( أم ولد الأخت ) وإن تلازم العنوانان في النسب .
[ المسألة ] الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة ورضاعها ، لكونهم خؤولة لأبيهم بلا إشكال ولا خلاف ، ولا يحرمون على فروع أولئك الحواشي .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 443 ، الحديث 11 . والتهذيب 7 : 321 ، الحديث 1323 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 323 .
كتاب النكاح — صفحة 346 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم