فحلين فلا بأس ) ( 1 ) .
ونحوها موثقة عمار المتقدمة معها ( 2 ) في أدلة القول المشهور باعتبار
اتحاد الفحل في مقابل الطبرسي قدس سره ، فتأمل .
وفي حكم أولئك الحواشي فروعهم ، فيحرم المرتضع عليهم .
[ المسألة ] الرابعة عشر
لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة ، فيجوز
لآباء المرتضع - وإن علوا - التزويج في أخوات المرضعة ، ولإخوتها التزويج
في أمهات المرتضع .
ولا يتوهم في الأول كون المرضعة في حكم الزوجة فلا يجوز العقد
على أختها ، لعدم ثبوت الزوجية بالرضاع ، ولا في الثاني . كون أم المرتضع أما
لولد أخت إخوة المرضعة وأم ولد الأخت محرمة لكونها أختا ، لما مر من أن
الحرمة إنما تعلقت على عنوان ( الأخت ) لا على ( أم ولد الأخت ) وإن تلازم
العنوانان في النسب .
[ المسألة ] الخامسة عشر
تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة ورضاعها ، لكونهم
خؤولة لأبيهم بلا إشكال ولا خلاف ، ولا يحرمون على فروع أولئك
الحواشي .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 443 ، الحديث 11 . والتهذيب 7 : 321 ، الحديث 1323 .
( 2 ) تقدمت في الصفحة : 323 .