تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
فروع الفحل ، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي أولئك ، وأخوة الأخ ليست موجبة للتحريم ، إذ قد يتزوج أخ الرجل لأبيه أخته من أمه ، ولو قيد بالأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم ، وإنما يحرم إخوة الأخ للأبوين من جهة كونهم إخوة ، ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان ، فالحاصل بالرضاع غير موجب للتحريم ، والموجب للتحريم غير حاصل ،
خلافا للشيخ ( 1 ) وجماعة ( 2 ) فحكموا بالتحريم ، لأن صيرورة الفروع بمنزلة الأولاد لأصول المرتضع - بحكم صحيحة ابن مهزيار المتقدمة ( 3 ) - يستلزم كونهم إخوة لإخوة المرتضع ، فيحرمون عليهم ، وقد سبق في المسألة الثانية عشرة أن هذا القول لا يخلو عن قوة .
[ المسألة ] التاسعة والعشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه ، لأنهم عمومة له ، وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف .
[ المسألة ] الثلاثون لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل ، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع رابطة من الروابط المحرمة .
هامش
( 1 ) النهاية : 462 . وانظر الخلاف 4 : 302 ، كتاب النكاح ، المسألة 73 ، والمسألة الأولى كتاب الرضاع . ( 2 ) محكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته ، كما في الجواهر 29 : 317 ، وقواه المحقق السبزواري في الكفاية : 161 . ( 3 ) تقدمت في الصفحة : 350 .