[ المسألة ] السادسة عشر
لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب
المرضعة ، فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة ، ولإخوة
المرضعة التزويج في أخوات المرتضع لما مر في المسألة الرابعة : من عدم
تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة ، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى ،
والمستند في الكل عدم الدليل ، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من
العناوين المتعلقة بها التحريم في النسب .
[ المسألة ] السابعة عشر
يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا ، لأنها بنته من
الرضاع .
[ المسألة ] الثامنة عشر
لا تحرم أصول المرتضع الإناث - أعني أمهاته ، وإن علون - على
الفحل . أما أمه : فواضح . وأما جداته : فكذلك على الأشهر ، لأن غاية ما
حصل بالرضاع كونهن جدات لولده ، وجدات الولد لا يحرمن على الأب إلا
من جهة كونهن جدات لنفس الأب ، أو أمهات أزواجه ، ولم يحصل بالرضاع
شئ من العنوانين في المقام .
ونسب إلى ابن إدريس تحريم جدة المرتضع على الفحل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 555 .