تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
[ المسألة ] السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة ، فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة ، ولإخوة المرضعة التزويج في أخوات المرتضع لما مر في المسألة الرابعة : من عدم تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة ، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى ، والمستند في الكل عدم الدليل ، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من العناوين المتعلقة بها التحريم في النسب .
[ المسألة ] السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا ، لأنها بنته من الرضاع .
[ المسألة ] الثامنة عشر لا تحرم أصول المرتضع الإناث - أعني أمهاته ، وإن علون - على الفحل . أما أمه : فواضح . وأما جداته : فكذلك على الأشهر ، لأن غاية ما حصل بالرضاع كونهن جدات لولده ، وجدات الولد لا يحرمن على الأب إلا من جهة كونهن جدات لنفس الأب ، أو أمهات أزواجه ، ولم يحصل بالرضاع شئ من العنوانين في المقام . ونسب إلى ابن إدريس تحريم جدة المرتضع على الفحل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 555 .