تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وهو ضعيف .
ثم إذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل ، لم تحرم فروع تلك الأصول عليه ، فعمة المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل ، لأن الفرع لا يزيد على الأصل .
[ المسألة ] التاسعة عشر تحرم فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل ، لكونهم بمنزلة أحفاده ، من غير فرق بين فروعه الرضاعية والنسبية ، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك .
[ المسألة ] العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع - أعني أخواته - على الفحل على الأشهر ، لعدم الدليل على التحريم ، عدا ما يتخيل من كونها أخوات لولده ، ولا يخفى أن التحريم لم يتعلق بهذا العنوان ، وأنما تعلق بعنوان ( البنت ) أو ( الربيبة ) اللذين لا ينفك أحدهما عن عنوان ( أخت الولد ) في النسب .
ونسب إلى الشيخ في الخلاف وابن إدريس : تحريم أخت المرتضع على الفحل ( 1 ) ، وهو ضعيف .
[ المسألة ] الحادية والعشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل ، لكونهم جدودة له بلا خلاف
هامش
( 1 ) الخلاف ، كتاب الرضاع ، المسألة : 1 ، السرائر 2 : 555 .