وهو ضعيف .
ثم إذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل ، لم تحرم فروع تلك الأصول
عليه ، فعمة المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل ، لأن الفرع لا يزيد على
الأصل .
[ المسألة ] التاسعة عشر
تحرم فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل ، لكونهم بمنزلة أحفاده ،
من غير فرق بين فروعه الرضاعية والنسبية ، بلا خلاف ولا إشكال
في ذلك .
[ المسألة ] العشرون
لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع - أعني أخواته - على الفحل على
الأشهر ، لعدم الدليل على التحريم ، عدا ما يتخيل من كونها أخوات لولده ،
ولا يخفى أن التحريم لم يتعلق بهذا العنوان ، وأنما تعلق بعنوان ( البنت ) أو
( الربيبة ) اللذين لا ينفك أحدهما عن عنوان ( أخت الولد ) في النسب .
ونسب إلى الشيخ في الخلاف وابن إدريس : تحريم أخت المرتضع على
الفحل ( 1 ) ، وهو ضعيف .
[ المسألة ] الحادية والعشرون
يحرم المرتضع على أصول الفحل ، لكونهم جدودة له بلا خلاف
هامش
( 1 ) الخلاف ، كتاب الرضاع ، المسألة : 1 ، السرائر 2 : 555 .