تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الفحل لا غيره . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن ، وكن في موضع بناتك ) ( 1 ) . والرواية وإن اختصت بتحريم ولد الفحل على أب المرتضع ، إلا أن تحريمهم على أمه أيضا ثابت بالاجماع المركب ظاهرا ، مع أن كونهم بمنزلة بنات أب المرتضع يستلزم كونهم بمنزلة بنات ( 2 ) أمه .
ثم إن ظاهر الرواية - كما ترى - مختص بفروع الفحل نسبا ، ويلحق بهم فروعه رضاعا ، ولعله لقاعدة : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ، فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا ، ولأن منشأ صيرورتهم أولادا لأصول المرتضع أخوته لولدهم ، ولا فرق بين الأخوة النسبية والرضاعية .
[ المسألة ] السابعة والعشرون يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على فروع الفحل نسبا ورضاعا في المرتبة الأولى ، لأنهم عمومة لفروع المرتضع ، وأما فروع الفحل في غير المرتبة الأولى فلا يحرمون على فروع المرتضع .
[ المسألة ] الثامنة والعشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع - وهم إخوته وأخواته - على
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 296 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 10 . ( 2 ) كذا جرى بقلم المصنف قدس سره . والمناسب : ( أبناء أمه ) كما في ( ش ) .