تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
أبيه في صحيحة صفوان - المروية في الكافي - بصيرورة أبيه أبا لها وأمه أما لها ( 1 ) . وليس هذا إلا لأنه إذا ثبت أبوة الرجل لشخص وأمومة المرأة له ثبتت أخوة أولادهما له ، فيحرمون عليه من هذه الجهة .
فالقول بالتحريم في المسألة لا يخلو عن قوة ، وفاقا للمحكي عن الشيخ ( 2 ) وبعض المتأخرين ( 3 ) .
[ المسألة ] الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة - أعني إخوتها وأخواتها - وكذا من في حاشية رضاعها - وهم إخوتها وأخواتها من الرضاع - بلا إشكال ولا خلاف . ويدل على تحريم إخوتها من الرضاع - المستلزم لتحريم إخوتها من النسب بالأولوية وعدم القول بالفصل - صحيحة الحلبي المروية في الكافي والتهذيب : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاع ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 444 ، الحديث 3 . ( 2 ) تقدم في هامش الصفحة : 343 عن النهاية والخلاف . ( 3 ) محكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته ، كما في الجواهر 29 : 317 ، وقواه المحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 161 .
كتاب النكاح — صفحة 345 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم