أبيه في صحيحة صفوان - المروية في الكافي - بصيرورة أبيه أبا لها
وأمه أما لها ( 1 ) .
وليس هذا إلا لأنه إذا ثبت أبوة الرجل لشخص وأمومة المرأة له
ثبتت أخوة أولادهما له ، فيحرمون عليه من هذه الجهة .
فالقول بالتحريم في المسألة لا يخلو عن قوة ، وفاقا للمحكي عن
الشيخ ( 2 ) وبعض المتأخرين ( 3 ) .
[ المسألة ] الثالثة عشر
يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة - أعني إخوتها
وأخواتها - وكذا من في حاشية رضاعها - وهم إخوتها وأخواتها من
الرضاع - بلا إشكال ولا خلاف .
ويدل على تحريم إخوتها من الرضاع - المستلزم لتحريم إخوتها
من النسب بالأولوية وعدم القول بالفصل - صحيحة الحلبي المروية في
الكافي والتهذيب : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من
الرضاع ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل
واحد فلا يحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 444 ، الحديث 3 .
( 2 ) تقدم في هامش الصفحة : 343 عن النهاية والخلاف .
( 3 ) محكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته ، كما في الجواهر 29 : 317 ، وقواه المحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 161 .