المفقودة مع تعدد الفحل ، وإنما يصح هذا الكلام - لو صح - في صورة اتحاد
الفحل وحدوث الأخوة بين ذلك الولد وبين المرتضع ، وحينئذ فيكون هذا
الولد من أولاد الفحل رضاعا ، وسيأتي الكلام فيه في مسألة تحريم أصول
المرتضع على فروع الفحل .
واعلم أن الخبرين المذكورين ( 1 ) وإن دلا على تحريم أولاد المرضعة
نسبا على أب المرتضع ، لكن الظاهر تحريمهم على أم المرتضع أيضا ، لأن
كونهم بمنزلة ولد أبيه يستلزم كونهم بمنزلة ولد أمه ، ولذا استفيد من تحريم
البنات على الآباء تحريم الأبناء علن الأمهات .
[ المسألة ] الحادية عشرة
فروع المرتضع وإن نزلوا نسبا أو رضاعا يحرمون على فروع المرضعة
في المرتبة الأولى ، لأنهم خؤولة لفروع المرتضع ولا فرق بين فروع المرضعة
نسبا وفروعها رضاعا مع نشر الرضاع بينهم وبين نفس المرتضع . وأما فروع
المرضعة قي غير المرتبة الأولى فلا يحرمون على فروع المرتضع مطلقا ، لأنهم
أولاد خؤولة لهم .
[ المسألة ] الثانية عشرة
من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه - أعني إخوته أو أخواته
النسبية أو الرضاعية - لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم على فروع المرضعة
الرضاعية بلا إشكال ولا خلاف ، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا إخوة
هامش
( 1 ) تقدما في الصفحة : 340 .