[ المسألة ] التاسعة
يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا - وهم المتولدون منها - وإن
نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الأخوة من قبل الأم
بينه وبينهم من جهة الرضاع .
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرح به
في كلام غير واحد ( 1 ) ، لاطلاق الكتاب والسنة ، مضافا إلى خصوص
موثقة جميل بن دراج - بأحمد بن الحسن [ بن علي ] بن فضال -
عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : إذا رضع ( 2 ) الرجل من لبن امرأة حرم
عليه كل شئ من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت
أرضعته بلبنه ) ( 3 ) .
ويؤيدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة ( 4 ) في استدلال
الطبرسي قدس سره .
وأما فروع المرضعة من حيث الرضاع - وهم أولادها من
الرضاع - فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتحاد الفحل على المشهور ،
خلافا للطبرسي قدس الله روحه وقد مر ضعفه ، لورود الخبر الصحيح وما في
حكمه على خلافه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) صرح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 .
( 2 ) كذا في الوسائل و ( ق ) ، وفي سائر النسخ وهامش ( ق ) : ارتضع .
( 3 ) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
( 4 ) تقدمت في الصفحة : 321 .
( 5 ) تقدم في الصفحة : 321 .