تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
[ المسألة ] التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا - وهم المتولدون منها - وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الأخوة من قبل الأم بينه وبينهم من جهة الرضاع .
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في كلام غير واحد ( 1 ) ، لاطلاق الكتاب والسنة ، مضافا إلى خصوص موثقة جميل بن دراج - بأحمد بن الحسن [ بن علي ] بن فضال - عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : إذا رضع ( 2 ) الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ) ( 3 ) . ويؤيدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة ( 4 ) في استدلال الطبرسي قدس سره .
وأما فروع المرضعة من حيث الرضاع - وهم أولادها من الرضاع - فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتحاد الفحل على المشهور ، خلافا للطبرسي قدس الله روحه وقد مر ضعفه ، لورود الخبر الصحيح وما في حكمه على خلافه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) صرح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 . ( 2 ) كذا في الوسائل و ( ق ) ، وفي سائر النسخ وهامش ( ق ) : ارتضع . ( 3 ) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 . ( 4 ) تقدمت في الصفحة : 321 . ( 5 ) تقدم في الصفحة : 321 .