تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
[ المسألة ] العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر وإن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك ، نظرا إلى أن فروع المرضعة لا تزيد على أن تكون إخوة لولد أصول المرتضع ، وأخ الولد أو أخته لا دليل على تحريمه من حيث أخوة الولد ، وإنما يحرم حيث يحرم إما من حيث كونه ولدا ، وإما من حيث كونه ولدا لأحد الزوجين ، ولذا حكي عن جماعة - منهم الشيخ في المبسوط - عدم التحريم ( 1 ) ، إلا أنه قد دل غير واحد من الأخبار المعتبرة على التحريم .
مثل ما رواه في التهذيب عن أيوب بن نوح في الصحيح : ( قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك ( 2 ) لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك ) ( 3 ) . ومثل ما رواه الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر : قال : ( كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع عليه السلام : لا يحل ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 305 . ( 2 ) في المصدر : لا يجوز لك ذلك . ( 3 ) التهذيب 7 : 321 ، الحديث ، 1324 . ( 4 ) الكافي 5 : 447 ، الحديث 18 وفيه : ( لا ، لا تحل له ) .