الغير الأصل بسبب الرضاع .
ثم إن حكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم
التحريم على المرضعة ، لأن الفرع لا يزيد على الأصل في الحرمة .
[ المسألة ] الخامسة
يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء ، وتحرم المرتضعة على
أصولها من الذكور ، لأن المرتضع من أحفادهم ، ولا فرق بين أصولها بالنسب
وأصولها بالرضاع ، ولا إشكال فيه ولا خلاف ظاهرا .
وحكم حواشي أصول المرضعة من العمومة والخؤولة حكم
نفس الأصول في التحريم ، سواء كانت من النسب أو من
الرضاع .
[ المسألة ] السادسة
لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة ، لما تقدم في المسألة
الثانية .
[ المسألة ] السابعة
تحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة ، لأنهم جدودتهم .
[ المسألة ] الثامنة
لا تحرم حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة وحواشيهم ، لما
تقدم في المسألة الرابعة .