تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الغير الأصل بسبب الرضاع .
ثم إن حكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة ، لأن الفرع لا يزيد على الأصل في الحرمة .
[ المسألة ] الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء ، وتحرم المرتضعة على أصولها من الذكور ، لأن المرتضع من أحفادهم ، ولا فرق بين أصولها بالنسب وأصولها بالرضاع ، ولا إشكال فيه ولا خلاف ظاهرا .
وحكم حواشي أصول المرضعة من العمومة والخؤولة حكم نفس الأصول في التحريم ، سواء كانت من النسب أو من الرضاع .
[ المسألة ] السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة ، لما تقدم في المسألة الثانية .
[ المسألة ] السابعة تحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة ، لأنهم جدودتهم .
[ المسألة ] الثامنة لا تحرم حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة وحواشيهم ، لما تقدم في المسألة الرابعة .