[ تفاصيل المسائل المتقدمة ]
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة ، فنقول :
المسألة الأولى
لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة بالاجماع والكتاب والسنة ،
لأنها أمه .
[ المسألة ] الثانية
لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه ،
سواء في ذلك أبوه ، وأجداده لأب كانوا أم لأم .
أما عدم التحريم على الأب : فظاهر ، لأن المرضعة لم تزد على أن
صارت أما لولده ، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد .
وأما على أجداده لأبيه : فلأنها لم تزد على أن صارت أما لولد ابنه ،