تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
كون الرضاع سببا في التحريم والرضعتان ( 1 ) والثلاث - حتى بلغ عشرا - إذا كن متفرقات ، فلا بأس ) ( 2 ) . وفي الجميع نظر .
أما في الاطلاقات : فلأنها - على فرض تسليم إفادتها العموم ، وعدم ورودها لبيان أصل نشر الحرمة بالرضاع في الجملة - مقيدة بصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام : ( قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ) ( 3 ) . وموثقة عبيد بن زرارة - ب‍ ( علي بن فضال ) - عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا ) ( 4 ) . وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح ، إذ ليس فيها إلا علي بن فضال ، والظاهر أن الشيخ أخذ الرواية من كتابه ، حيث ابتدأ به لم في السند ، وكتب بني فضال مما أمر العسكري عليه السلام بالأخذ بها في رواية قريبة من الصحة ( 5 ) مع ما ذكر في ترجمة علي بن فضال من مراتب وثاقته واحتياطه في الرواية ( 6 ) . وموثقة أخرى أيضا رواها الشيخ ، عن علي بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : سمعته
هامش
( 1 ) في الوسائل : الرضعة والثنتان . ( 2 ) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 ( 4 ) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 . ( 5 ) راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : 239 . ( 6 ) انظر رجال النجاشي : 257 ، الرقم 676 .
كتاب النكاح — صفحة 309 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم