تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
بالخمس عشرة رضعة ، وتبعهم أكثر المتأخرين ، وقد نسب هذا القول إلى الأكثر ( 1 ) والمشهور ( 2 ) بقول مطلق .
وكيف كان ، فهو الأظهر ، للأصل ، وعدم دليل على النشر بالعشر عدا الاطلاقات من الكتاب والسنة ،
وخصوص رواية الفضيل - الموصوفة بالصحة في كلام بعض ( 3 ) - عن الباقر عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا المجبور ( 4 ) . قلت : وما المجبور ؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ) ( 5 ) . ومفهوم موثقة عمر بن يزيد قال : ( سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرقة فلا ) ( 6 ) . ونحوها مفهوم رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما ضمد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة
هامش
( 1 ) كنز العرفان 2 : 183 . ( 2 ) التذكرة 2 : 620 . ( 3 ) وهو من قال بوثاقة ( محمد بن سنان ) الواقع في سند الرواية . ( 4 ) كذا في النسخ والتهذيب والفقيه ، لكن في الوسائل في إحدى الروايتين ( المخبور ) وفي الأخرى ( المخبورة ) ، وقال في مجمع البحرين 3 : 257 في مادة : ( حبر ) بعد ذكر الحديث : وقد اضطربت النسخ في ذلك ، ففي بعضها بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم وفي بعضها بالخاء المعجمة ، ولعله الصواب ، ويكون المخبور بمعنى المعلوم . ( 5 ) قد وقع هنا خلط بين الخبرين : 7 و 11 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ( الوسائل 14 : 284 و 285 ) والمقصود هو الثاني . ( 6 ) الوسائل 14 : 283 . الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 .
كتاب النكاح — صفحة 308 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم