العامة ( 1 ) ، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع .
ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بالنبوي والعلويين ، ولذا أعرض سائر
الأصحاب عن هذا القول واتفقوا على عدم النشر بما دون العشر وإن
اختلفت فتاواهم ، كالروايات .
فحكي عن أكثر المتقدمين كالمفيد ( 2 ) والديلمي ( 3 ) والقاضي ( 4 )
والتقي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) : التحديد بالعشر ، وتبعهم الفاضل في المختلف ( 7 )
وولده ( 8 ) ، والشهيد في اللمعة ( 9 ) .
وذهب الشيخ ( 10 ) والمحقق ( 11 ) والفاضل في غير المختلف ( 12 ) إلى التحديد
هامش
( 1 ) في بداية المجتهد 2 : 35 : أما المقدار المحرم من اللبن : فإن قوما قالوا فيه
بعدم التحديد ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وروي عن علي وابن مسعود ، وهو قول ابن
عمر وابن عباس ، وهؤلاء محرم عندهم أي قدر كان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
والثوري والأوزاعي .
( 2 ) المقنعة : 502 .
( 3 ) المراسم : 149 .
( 4 ) المهذب 2 : 190 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 285 .
( 6 ) الوسيلة : 301 .
( 7 ) المختلف : 518 .
( 8 ) إيضاح الفوائد 3 : 47 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : 187 .
( 10 ) النهاية : 461 .
( 11 ) الشرائع 2 : 282 .
( 12 ) مثل القواعد 2 : 10 ، والتذكرة 2 : 620 ، والتحرير 2 : 9 .