تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
العامة ( 1 ) ، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع .
ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بالنبوي والعلويين ، ولذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول واتفقوا على عدم النشر بما دون العشر وإن اختلفت فتاواهم ، كالروايات .
فحكي عن أكثر المتقدمين كالمفيد ( 2 ) والديلمي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والتقي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) : التحديد بالعشر ، وتبعهم الفاضل في المختلف ( 7 ) وولده ( 8 ) ، والشهيد في اللمعة ( 9 ) . وذهب الشيخ ( 10 ) والمحقق ( 11 ) والفاضل في غير المختلف ( 12 ) إلى التحديد
هامش
( 1 ) في بداية المجتهد 2 : 35 : أما المقدار المحرم من اللبن : فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وروي عن علي وابن مسعود ، وهو قول ابن عمر وابن عباس ، وهؤلاء محرم عندهم أي قدر كان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي . ( 2 ) المقنعة : 502 . ( 3 ) المراسم : 149 . ( 4 ) المهذب 2 : 190 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 285 . ( 6 ) الوسيلة : 301 . ( 7 ) المختلف : 518 . ( 8 ) إيضاح الفوائد 3 : 47 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : 187 . ( 10 ) النهاية : 461 . ( 11 ) الشرائع 2 : 282 . ( 12 ) مثل القواعد 2 : 10 ، والتذكرة 2 : 620 ، والتحرير 2 : 9 .