رضعات ؟ فقال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ) ( 1 ) .
ومنها : حسنة ابن أبي عمير عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان
والثلاث ؟ قال : إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم ) ( 2 ) .
ومنها : رواية هارون بن مسلم تارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وتارة
عن مسعدة بن زياد عنه عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم
وأنبت اللحم ) ( 4 ) .
ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ، وشد العظم ) ( 5 ) .
وفي غير واحد من الروايات وقع التقدير بإنبات اللحم والدم ، مثل
صحيحة عبيد بن زرارة ( 6 ) وحسنة حماد بن عثمان بابن هاشم ( 7 ) .
ولا يبعد تلازم التقديرين ، ومع الانفكاك فالأجود ثبوت النشر بتحقق
كل منهما لاعتبار أدلة التقدير الثاني أيضا ، إلا أن الأصحاب لم يتعرضوا
لتحقق الحكم به نفيا وإثباتا ولعله لعدم انفكاكه عن الأول ، فتدبر .
ثم إن مقتضى النصوص المذكورة : اعتبار تحقق كلا الأمرين : من
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 283 الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 14 : 288 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 23 .
( 3 ) الإستبصار 3 ، 194 ، الحديث 702 .
( 4 ) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 .
( 5 ) الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 14 : 287 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 .
( 7 ) الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الحديث الأول .