تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
رضعات ؟ فقال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ) ( 1 ) . ومنها : حسنة ابن أبي عمير عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ قال : إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم ) ( 2 ) . ومنها : رواية هارون بن مسلم تارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وتارة عن مسعدة بن زياد عنه عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ) ( 4 ) . ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ، وشد العظم ) ( 5 ) . وفي غير واحد من الروايات وقع التقدير بإنبات اللحم والدم ، مثل صحيحة عبيد بن زرارة ( 6 ) وحسنة حماد بن عثمان بابن هاشم ( 7 ) . ولا يبعد تلازم التقديرين ، ومع الانفكاك فالأجود ثبوت النشر بتحقق كل منهما لاعتبار أدلة التقدير الثاني أيضا ، إلا أن الأصحاب لم يتعرضوا لتحقق الحكم به نفيا وإثباتا ولعله لعدم انفكاكه عن الأول ، فتدبر . ثم إن مقتضى النصوص المذكورة : اعتبار تحقق كلا الأمرين : من
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 283 الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 288 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 23 . ( 3 ) الإستبصار 3 ، 194 ، الحديث 702 . ( 4 ) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 . ( 5 ) الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 14 : 287 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 . ( 7 ) الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الحديث الأول .
كتاب النكاح — صفحة 302 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم